بيضة فخرج منها فرخ حي فعاش فلا شئ فيه وان مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم وفي فرخ النعامة حوار وفيما عداها قيمته، ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم سواه وان كسره حلال فهو كلحم الصيد إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح له أكله ولا أبيح وان كسر بيض صيد لم يحرم على الحلال لأن حله له لا يقف على كسره ولا يعتبر له أهلية بل لو كسره مجوسي أو وثني أو بغير تسمية لم يحرم فأشبه قطع اللحم وطبخه، وقال القاضي يحرم على الحلال أكله كما لو ذبح الصيد لأن كسره جرى مجرى الذبح بدليل حله للمحرم بكسر الحلال له وان نقل بيض صيد فجعله تحت آخر أو ترك مع بيض الصيد بيضا آخر أو شيئا نفره عن بيضه حتى فسد فعليه ضمان لأنه تلف بسببه وان صح وفرخ فلا ضمان عليه وان باض الصيد على فراشه فنقله برفق ففسد ففيه وجهان بناء على أن الجراد إذا انفرش في طريقه وحكم بيض الجراد، وان احتلب لبن صيد ففيه قيمة كما لو حلب لبن حيوان مغصوب.
(فصل) إذا نتف محرم ريش طائر ففيه ما نقص، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأوجب مالك وأبو حنيفة فيه الجزاء جميعه، ولنا انه نقصه نقصا يمكن زواله فلم يضمنه بكماله كما لو جرحه فإن حفظه وأطعمه وسقاه حتى عاد ريشه فلا ضمان عليه لأن النقص زال فأشبه ما لو اندمل الجرح، وقيل عليه قيمة الريش لأن الثاني غير الأول فإن صار غير ممتنع بنتف ريشه واندمل غير ممتنع فعليه جزاء جميعه كالجرح فإن غاب غير مندمل ففيه ما نقص كالجرح سواء، وقد ذكرنا ثم احتمالا فههنا مثله (مسألة) قال (إلا أن تكون نعامة فيكون فيها بدنة أو حمامة وما أشبهها فيكون في كل واحد منها شاة) هذا متعلق بقوله وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه واستثنى النعامة من الطائر لأنها ذات