تتقدر فديته بالزمن كسائر المحضورات، وما ذكره غير صحيح فإن الناس يختلفون في اللبس في العادة، ولان ما ذكره تقدير والتقديرات بابها التوقيف، وتقديرهم بعضو ويوم وليلة تحكم محض وأما إذا ائتزر بقميص فليس ذلك بلبس مخيط ولهذا لا يحرم عليه والمختلف فيه محرم (فصل) ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس لأنه فعل محظورا فيلزمه ازالته وقطع استدامته كسائر المحظورات والمستحب أن يستعين في الطيب بحلال لئلا يباشر المحرم الطيب بنفسه، ويجوز أن يليه بنفسه ولا شئ عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي رأى عليه طيبا أو خلوقا " اغسل عنك الطيب " ولأنه تارك له فإن لم يجد ما يغسله به مسحه بخرقة أو حكه بتراب أو ورق أو حشيش لأن الذي عليه إزالته بحسب القدرة وهذا نهاية قدرته (فصل) إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب ومعه ماء لا يكفي الا أحدهما قدم غسل الطيب، ويتيمم للحدث لأنه لا رخصة في إبقاء الطيب وفي ترك الوضوء إلى التيمم رخصة فإن قدر على قطع رائحة الطيب بغير الماء فعل وتوضأ لأن المقصود من إزالة الطيب قطع رائحته فلا يتعين الماء والوضوء بخلافه (فصل) إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل وخفين لم يكن عليه إلا فدية واحدة لأنه محظور من جنس واحد فلم يجب فيه أكثر من فدية واحدة كالطيب في بدنه ورأسه ورجليه (فصل) وإن فعل محظورا من أجناس فحلق ولبس وتطيب ووطئ فعليه لكل واحد فدية سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا وهذا مذهب الشافعي، وعن أحمد أن في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة، وان فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه لكل واحد دم، وهو قول إسحاق وقال عطاء وعمرو بن دينار إذا حلق ثم احتاج إلى الطيب أو إلى قلنسوة أو إليهما ففعل ذلك فليس عليه إلا فدية وقال الحسن إن لبس القميص وتعمم وتطيب فعل ذلك جميعا فليس عليه الا كفارة واحدة ونحو ذلك عن مالك. ولنا أنها محظورات مختلفة الأجناس فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة والايمان المختلفة وعكسه ما إذا كان من جنس واحد
(٥٢٧)