مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال عطاء يجزئه وعن أحمد يجزئه إن كان ناسيا وان عمد لم يجزئه سعيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التقديم والتأخير في حال الجهل والنسيان قال " لا حرج " ووجه الأول ان النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد طوافه وقد قال " لتأخذوا عني مناسككم " فعلى هذا ان سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف بغير طهارة لم يعتد بسعيه ذلك، ومتى سعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم لم يلزمهما بعد ذلك سعي وان لم يسعيا معه سعيا مع طواف الزيارة ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي، قال أحمد لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي وفعله القاسم وسعيد بن جبير لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولى (مسألة) قال (فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصد من شعره ثم قد حل) المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات، فإذا فرغ من أفعالها وهي الطواف والسعي قصر أو حلق وقد حل من عمرته ان لم يكن معه هدي لما روى ابن عمر قال تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس " من كان معه هدي فإنه لا يحل من شئ حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل " متفق عليه ولا نعلم فيه خلافا ولا يستحب تأخير التحلل قال أبو داود سمعت أحمد سئل عمن دخل مكة
(٤٠٩)