يألكه الحلال، وحكي عن الشافعي قول قديم أنه يحل لغيره الاكل منه لأن من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال ولنا أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى فلم يحل بذبحه كالمجوسي، وبهذا فارق سائر الحيوانات، وفارق غير الصيد فإنه لا يحرم ذبحه وكذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحلال (فصل) وإذا اضطر المحرم فوجد صيدا وميتة أكل الميتة، وبهذا قال الحسن والثوري ومالك وقال الشافعي وإسحاق وابن المنذر يأكل الصيد وهذه المسألة مبنية على أنه إذا ذبح الصيد كان ميتة فيساوي الميتة في التحريم (1) ويمتاز بايجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة الاحرام فلذلك كان أكل الميتة أولى الا أن تطيب نفسه باكلها فيأكل الصيد كما لو لم يجد غيره (مسألة) قال (ولا يتطيب المحرم) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته " لا تمسوه بطيب " رواه مسلم، وفي لفظ " لا تحنطوه " متفق عليه فلما منع الميت من الطيب لاحرامه فالحي أولى، ومتى تطيب فعليه الفدية لأنه استعمل ما حرمه الاحرام فوجبت عليه الفدية كاللباس ومعنى الطيب ما تطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والغالية والزعفران وماء الورد والادهان المطيبة، كدهن البنفسج ونحوه.
(فصل) والنبات الذي تستطاب رائحته على ثلاث أضرب (أحدها) مالا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم والخزامي والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وغيره، وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء