(أحدهما) لا ضمان فيه وهو قول القاضي أبي يعلى لأنه تابع لاصله كالتي قبلها (والثاني) يضمنه اختاره ابن أبي موسى لأنه في الحرم فإن كان بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ضمن الغصن بكل حال سواء كان في الحل أو في الحرم تغليبا لحرمة الحرم كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم (فصل) ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها، وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يحرم لأنه لو كان محرما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولوجب فيه الجزاء كصيد الحرم ولنا ما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " المدينة حرم ما بين ثور إلى عير " متفق عليه وروى تحريم المدينة أبو هريرة ورافع وعبد الله بن زيد متفق على أحاديثهم ورواه مسلم عن سعد وجابر وأنس، وهذا يدل على تعميم البيان وليس هو في الدرجة دون اخبار تحريم الحرم، وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه على أنه ليس بممتنع أن يبينه بيانا خاصا أو يبينه بيانا عاما فينقل نقلا خاصا كصفة الاذان والوتر والإقامة (فصل) وحرم المدينة ما بين لابتيها لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما بين لابتيها حرام " وكان أبو هريرة يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها متفق عليه واللابة الحرة وهي أرض
(٣٦٩)