(فصل) ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق فعل ذلك عمر وابنه، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكره مالك للمحرم أن يغطس في الماء ويغيب فيه رأسه، ولعله ذهب إلى أن ذلك ستر له والصحيح أنه لا بأس بذلك وليس ذلك بستر ولهذا لا يقوم مقام السترة في الصلاة، وقد روي عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفة تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء وقال ربما قامست عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمون. رواهما سعيد، ولأنه ليس بستر معتاد أشبه صب الماء عليه أو وضع يديه عليه: وقد روي عبد الله بن جبير قال: أرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فأتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن جبير أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول
(٢٦٩)