(مسألة) قال (وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل) ظاهر هذا ان الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها لأنه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج وقد نص عليه أحمد فقال أبو داود: قلت لأحمد امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل يجب عليها الحج؟ قال لا، وقال أيضا المحرم من السبيل، وهذا قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعن أحمد ان المحرم من شرائط لزوم السعي دون الوجوب فمتى فاتها الحج بعد كمال الشرائط الخمس بموت أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة لأن شروط الحج المختصة به قد كملت وإنما المحرم لحفظها فهو كتخلية الطريق وإمكان المسير، وعنه رواية ثالثة ان المحرم ليس بشرط في الحج الواجب، قال الأثرم سمعت أحمد يسأل هل يكون الرجل محرما لام امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال أما في حجة الفريضة فأرجو لأنها تخرج إليها مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا، والمذهب الأول وعليه العمل، وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي ليس المحرم شرطا في حجها بحال، قال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال مالك تخرج مع جماعة النساء. قال الشافعي تخرج مع حرة مسلمة ثقة وقال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول تتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير
(١٩٠)