الا بدنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق بدنة، وهذا ترك لظاهر قوله تعالى (فما استيسر من الهدي) وطراح للآثار الثابتة، وما احتجوا به فلا حجة فيه فإن اهداء النبي صلى الله عليه وسلم للبدنة لا يمنع إجزاء ما دونها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مائة بدنة ولا خلاف في أن ذلك ليس بواجب ولا يجب أن تكون البدنة التي يذبحها على صفة بدن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجته وكذلك ذهبوا إلى تفضيل الافراد فكيف يكون سوقه للبدن دليلا لهم في التمتع ولم يكن متمتعا؟
(الفصل الثاني) في الشروط التي يجب الدم على من اجتمعت فيه وهي خمسة (الأول) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فإن أحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعا سواء وقعت أفعالها في أشهر الحج أو في غير أشهره نص عليه أحمد. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عمن أهل بعمرة في غير أشهر الحج ثم قدم في شوال أيحل من عمرته في شوال أو يكون متمتعا؟ فقال لا يكون متمتعا واحتج بحديث جابر وذكر إسناده عن أبي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يسئل عن امرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى ثم تحل إلا ليلة واحدة ثم تحيض قال لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالبيت، قال أبو عبد الله فجعل عمرتها في الشهر الذي أهلت فيه الا في الشهر الذي حلت فيه، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من اعتمر في غير أشهر الحج عمرة وحل منها قبل أشهر الحج انه لا يكون متمتعا إلا قولين شاذين (أحدهما) عن طاوس أنه قال: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى الحج