وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة سواه مسلم.
(فصل) ومن وجبت عليه بقرة أجزأته بدنة لأنها أكثر لحما وأوفر ويجزئه سبع من الغنم لأنها تجزئ عن البدنة فعن البقرة أولى ومن لزمه بدنة في غير النذر وجزاء الصيد أجزأته بقرة لما روى أبو الزبير عن جابر قال: كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي الا من البدن، فاما في النذر فقال ابن عقيل يلزمه ما نواه فإن أطلق فعنه روايتان (إحداهما) تجزئه البقرة لما ذكرنا من الخبر (والأخرى) لا تجزئه الا ان يعدم البدنة، وهذا قول الشافعي لأنها بدل فاشترط عدم المبدل والأولى أولى للخبر ولان ما أجزأ عن سبعة في الهدايا ودم المتعة أجزأ في النذر بلفظ البدنة كالجزور (فصل) ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان واجبا أو تطوعا وسواء أراد جميعهم