قام شهرا أو أكثر لأنه طاف بعد ما حل له النفر فلم يلزمه اعادته كما لو نفر عقيبه.
ولنا قوله عليه السلام " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " ولأنه إذا أقام بعده خرج عن أن يكون وداعا في العادة فلم يجزه كما لو طافه قبل حل النفر فاما ان قضى حاجة في طريقه أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه في طريقه لم يعده لأن ذلك ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت وبهذا قال مالك والشافعي ولا نعلم مخالفا لهما (مسألة) قال (فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وان بعد بعث بدم) هذا قول عطاء والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور، والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر والبعيد من بلغ مسافة القصر نص عليه احمد وهو قول الشافعي وكان عطاء يرى الطائف قريبا وقال الثوري حد ذلك الحرم فمن كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد ووجه القول الأول ان من دون مسافة القصر في حكم الحاضر في أنه لا يقصر ولا يفطر ولذلك عددناه من حاضري