(مسألة) قال (الا أن عليه دما فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هذا استثناء منقطع معناه لكن عليه دم فإن وجوب الدم ليس من الافعال المنفية بقوله، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا إلا ما حكي عن داود انه لا دم عليه وروي ذلك عن طاوس، وحكى ابن المنذر ان ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن هل يجب عليه دم؟ فقال لا فجر برجله وهذا يدل على شهرة الامر بينهم ولنا قول الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) والقارن متمتع بالعمرة إلى الحج بدليل ان عليا رضي الله عنه لما سمع عثمان ينهى عن المتعة أهل بالحج والعمرة ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه، وقال ابن عمر إنما القران لأهل الآفاق وتلا قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دما " ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه دم كالمتمتع. وإذا عدم الدم فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كالمتمتع سواء (فصل) ومن شرط وجوب الدم عليه أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام في قول جمهور العلماء. وقال ابن الماجشون عليه دم لأن الله تعالى إنما أسقط الدم (1) وليس هذا متمتعا، وليس هذا بصحيح فإننا قد ذكرنا انه متمتع وان لم يكن متمتعا فهو فرع عليه ووجوب الدم على القارن إنما كان بمعنى النص على المتمتع فلا يجوز أن يخالف الفرع أصله
(٤٩٧)