إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن طافت للقدوم لا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الخرقي في موضع آخر في المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، ولان طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة لأنه أول قدومه إلى البيت فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به، وفي الجملة أن هذا الطواف المختلف فيه ليس بواجب وإنما الواجب طواف واحد وهو طواف الزيارة وهو في حق المتمتع كهو في حق القارن والمفرد في أنه ركن الحج لا يتم الا به ولا بد من تعيينه فلو نوى به طواف الوداع أو غيره لم يجزه (فصل) والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة: طواف الزيارة وهو ركن الحج لا يتم الا به بغير خلاف، وطواف القدوم وهو سنة لا شئ على تاركه، وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وقال مالك على تارك طواف القدوم دم ولا شئ على تارك طواف الوداع، وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع وكقوله في طواف القدوم، وما زاد على هذه الأطوفة فهو نفل ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد بغير خلاف علمناه، قال جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. رواه مسلم. ولا يكون السعي إلا بعد طواف فإن سعى مع طواف القدوم لم يسع بعده وإن لم يسع معه سعى مع طواف الزيارة
(٤٦٩)