(فصل) ولا بأس أن يلبي الحلال وبه قال الحسن والنخعي وعطاء بن السائب والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وكرهه مالك.
ولنا أنه ذكر يستحب للمحرم فلم يكره لغيره كسائر الأذكار (مسألة) (قال والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الاحرام وان كانت حائضا أو نفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل) وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الاحرام كما يشرع للرجال لأنه نسك وهو في حق الحائض والنفساء آكد لورود الخبر فيهما قال جابر حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال " اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " رواه مسلم وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت رواه أبو داود وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لاهلال الحج وهي حائض، وان رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات أو النفساء استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل لها فإن خشيت الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت