يعارض بقول غيره؟ قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى عنها أبو بكر وعمر وسئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها فقال إنك تخالف أباك فقال: عمر لم يقل الذي يقولون: فلما أكثروا عليه قال أفكتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟ روى الأثرم هذا كله (فصل) فمن أراد الاحرام بعمرة فالمستحب أن يقول اللهم أني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني ومحلي حيث تحبسني فإنه يستحب للانسان النطق بما أحرم به ليزول الالتباس فإن لم ينطق بشئ
(٢٣٩)