وليس بجيد لأن الحج للعبد وهذا من موجباته فيكون عليه كالمرأة إذا حجت باذن زوجها ويفارق من حج عن غيره فإن الحج للمستنيب فموجبه عليه وان تمتع أو قارن بغير اذن سيده فالصيام عليه بغير خلاف وان أفسد حجه فعليه أن يصوم لذلك لأنه لا مال له فهو كالمعسر من الأحرار (الفصل الرابع) إذا وطئ العبد قبل التحلل الأول فسد ويلزمه المضي في فاسده كالحر لكن إن كان الاحرام مأذونا فيه فليس لسيده اخراجه منه لأنه ليس له منعه من صحيحه فلم يكن له منعه من فاسده وإن كان الاحرام بغير اذنه فله تحليله منه لأنه يملك تحليله من صحيحه فالفاسد أولى وعليه القضاء سواء كان الاحرام مأذونا فيه أو غير مأذون ويصح القضاء في حال رقه لأنه وجب فيه فصح منه كالصلاة والصيام ثم إن كان الاحرام الذي أفسده مأذونا فيه فليس له منعه من قضائه لأن اذنه في الحج الأول اذن في موجبه ومقتضاه ومن موجبه القضاء لما أفسده فإن كان الأول غير مأذون فيه احتمل أن لا يملك منعه من قضائه لأنه واجب وليس للسيد منعه من الواجبات واحتمل ان له منعه منه لأنه يملك منعه من الحج الذي شرع فيه بغير اذنه فكذلك هذا فإن أعتق قبل القضاء فليس له فعله قبل حجة الاسلام لأنها آكد فإن أحرم بالقضاء انصرف إلى حجة الاسلام وبقي القضاء في ذمته وان عتق في أثناء الحجة الفاسدة وأدرك من الوقوف ما يجزئه أجزأه القضاء عن حجة الاسلام لأن المقضي لو كان صحيحا أجزأه فكذلك قضاؤه وان أعتق بعد ذلك لم يجزئه القضاء عن حجة الاسلام لأن المقضي لا يجزئه فكذلك قضاؤه والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد والمعتق بعضه حكمه حكم القن فيما ذكرناه (مسألة) قال (وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه) وجملة ذلك أن الصبي يصح حجه فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك وبه قال مالك والشافعي وروي عن عطاء والنخعي وقال أبو حنيفة لا ينعقد احرام الصبي ولا يصير محرما باحرام وليه لأن الاحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر ولنا ما روى ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال " نعم ولك أجر " رواه مسلم وغيره من الأئمة وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين، ولان أبا حنيفة قال يجتنب ما يجتنبه المحرم ومن اجتنب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا والنذر لا يجب به شئ بخلاف مسئلتنا
(٢٠٣)