(فصل) وأهل الاعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم كالرعاء في ترك البيتوتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهؤلاء تنبيها على غيرهم أو تقول نص عليه لمعنى وجد في غيرهم فوجب إلحاقه بهم (فصل) إذا كان الرجل مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله إذا رمى عنه الجمار يشهد هو ذاك أو يكون في رحله؟ قال يعجبني أن يشهد ذاك ان قدر حين يرمي عنه، قلت فإن ضعف عن ذلك أيكون في رحله ويرمي عنه؟ قال نعم، قال القاضي: المستحب أن يضع الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي وان أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة وللنائب الرمي عنه كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه وبما ذكرناه في هذه المسألة قال الشافعي ونحوه قال مالك إلا أنه قال يتحرى المريض حين رميهم فيكبر سبع تكبيرات (فصل) ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم قال أحمد أعجب إلي إذا ترك الأيام كلها كان عليه دم، وفي ترك جمرة وحدة دم أيضا نص عليه أحمد وبهذا قال عطاء والشافعي وأصحاب الرأي وحكي عن مالك ان عليه في جمرة أو الجمرات كلها بدنة. قال الحسن من نسي جمرة واحدة يتصدق على مسكين ولنا قول ابن عباس من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم ولأنه ترك من مناسكه مالا يفسد الحج بتركه فكان الواجب عليه شاة كالمبيت. وإن ترك أقل من جمرة فالظاهر عن أحمد انه لا شئ عليه في حصاة ولا في حصاتين. وعنه انه يجب الرمي بسبع فإن ترك شيئا من ذلك تصدق بشئ أي شئ كان وعنه ان في حصاة دما وهو مذهب مالك والليث لأن ابن عباس قال: من ترك شيئا من مناسكه فعليه دم وعنه في الثلاثة دم وهو مذهب الشافعي، وفيما دون ذلك في كل حصاة مد وعنه درهم وعنه نصف درهم. وقال أبو حنيفة ان ترك جمرة العقبة أو الجمار كلها فعليه دم وان ترك غير ذلك فعليه في كل حصاة
(٥١٩)