على تحريمه دليل واحتج احمد بقول ابن عمر روى عطاء قال رأى أبن عمر على رحل عمر بن عبد الله ابن أبي ربيعة عودا يستره من الشمس فنهاه، وعن نافع عن ابن عمر أنه رأى رجلا محرما على رحل قد رفع ثوبا على عود يستتر به من الشمس فقال اضح لمن أحرمت له (أي أبرز للشمس) رواهما الأثرم ولأنه ستر بما يقصد به الترفه أشبه ما لو غطاه والحديث ذهب إليه احمد فلم يكره أن يستتر بثوب ونحوه فإن ذلك لا يقصد للاستدامة، والهودج بخلافه، والخيمة والبيت يرادان لجمع الرحل وحفظه لا للترفه وظاهر كلام أحمد أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه لوقوع الخلاف فيه وقول ابن عمر، ولم ير ذلك حراما ولا موجبا لفدية. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟ قال لا وذكر حديث ابن عمر: اضح لمن أحرمت له، قيل له فإن فعل يهريق دما؟ قال أما الدم فلا، قيل فإن أهل المدينة يقولون عليه دم، قال نعم أهل المدينة يغلطون فيه وقد روي ذلك عن أحمد وهو اختيار
(٢٨٣)