(مسألة) قال (ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر) أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره الا من عذر لأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر فإن انكسر فله إزالته من غير فدية تلزمه قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر ولان ما انكسر يؤذيه ويؤلمه فأشبه الشعر النابت في عينه، والصيد الصائل عليه فإن قص أكثر مما انكسر فعليه الفدية لذلك الزائد كما لو قطع من الشعر أكثر مما يحتاج إليه وإن احتاج إلى مدواة قرحة فلم يمكنه الا بقص أظفاره فعليه الفدية لذلك وقال ابن القاسم صاحب مالك لا فدية عليه ولنا أنه أزال ما منع إزالته لضرر في غيره فأشبه حلق رأسه دفعا لضرر قمله وان وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا فدية عليه لأنه أزالها لإزالة مرضها فأشبه قصها لكسرها (مسألة) قال (ولا ينظر في المرآة لاصلاح شئ) يعني لا ينظر فيها لإزالة شعث أو تسوية شعر أو شئ من الزينة قال احمد لا باس أن ينظر في المرآة ولا يصلح شعثا ولا ينفض عنه غبارا وقال أيضا إذا كان يريد به زينة فلا قيل فيكف يريد زينة؟
قال يرى شعرة فيسويها وروي نحو ذلك عن عطاء والوجه في ذلك أنه قد روي في حديث " إن المحرم الأشعث الأغبر " وفي آخر " إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين " أو كما جاء لفظ الحديث فإن نظر فيها لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر