في كميه كالقميص يتشح به. وقياسهم منقوض بالرداء الموصل، والخبر محمول على لبسه مع ادخال يديه في كميه (مسألة) (قال ولا يظلل على رأسه في المحمل فإن فعل فعليه دم) كره احمد في الاستظلال في المحمل خاصة، وما كان في معناه كالهودج والعمارية والكبيسة ونحو ذلك على البعير وكره ذلك ابن عمر ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وأهل المدينة وكان سفيان بن عيينة يقول لا يستظل البتة ورخص فيه ربيعة والثوري والشافعي وروي ذلك عن عثمان وعطاء لما روت أم الحصين قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وراه مسلم وغيره، ولأنه يباح له التظلل في البيت والخباء فجاز في حال الركوب كالحلال، ولان ماحل للحلال حل للمحرم إلا ما قام
(٢٨٢)