(مسألة) قال (وان طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين) ظاهر هذا اللفظ إباحة لبس القباء ما لم يدخل يديه في كميه وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضي وأبو الخطاب إذا أدخل كتفيه في القباء فعليه الفدية وان لم يدخل يديه في كميه وهو مذهب مالك والشافعي لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسه فلزمته الفدية إذا كان عامدا كالقميص وروي ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأقبية. ووجه قول الخرقي ما تقدم من حديث عبد الرحمن بن عوف في مسألة: ان لم يجد إزارا لبس السراويل، وان لم يجد نعلين لبس الخفين. ولان القباء لا يحيط بالبدن فلم تلزمه الفدية بوضعه على كتفيه إذا لم يدخل يديه
(٢٨١)