ويرتدي به ويرتدي برداء موصل ولا يعقده لأن المنهي عنه المخيط على قدر العضو (فصل) ويجوز أن يعقد ازاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة فيباح كاللباس للمرأة وان شد وسطه بالمنديل أو بحبل أو سراويل جاز إذا لم يعقده قال احمد في محرم حزم عمامة على وسطه لا تعقدها ويدخل بعضها في بعض قال طاوس رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامة قد شدها على وسطه فأدخلها هكذا ولا يجوز أن يشق أسفل ازاره نصفين ويعقد كل نصف على ساق لأنه يشبه السراويل ولا يلبس الران لأنه في معناه ولأنه معمول على قدر العضو الملبوس فيه فأشبه الخف (مسألة) قال (ويلبس الهميان ويدخل السيور بعضها في بعض ولا يعقدها) وجملة ذلك أن لبس الهميان مباح للمحرم في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وطاوس والقاسم والنخعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي قال ابن عبد البر أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم ومتى أمكنه أن يدخل السيور بعضها في بعض ويثبت بذلك لم يعقده لأنه لا حاجة إلى عقده، وان لم يثبت الا بعقده عقده نص عليه احمد وهو قول إسحاق وقال إبراهيم كانوا يرخصون في عقد الهميان للمحرم ولا يرخصون في عقد غيره وقالت عائشة أوثق عليك نفقتك وذكر القاضي في الشرح ان ابن عباس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته وقال ابن عباس أوثقوا
(٢٧٧)