الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء صب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيت رسول الله (ص) يفعل، متفق عليه، وأجمع أهل العلم على أن المحرم يغتسل من الجنابة (فصل) ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما لما فيه من إزالة الشعث والتعرض لقلع الشعر وكرهه جابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأصحاب الرأي فإن فعل فلا فدية عليه، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وعن أحمد عليه الفدية، وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال صاحباه عليه
(٢٧٠)