المعين فإن اليمين كانت منعقدة على هذه العين فلا تبطل بالشك اه ملخصا. قوله: (وعزاه في البحر إلى البدائع الخ) أي عزا ما ذكر في المنكر، ومقتضى ما نقلناه عن الذخيرة، أن الحكم فيه غير منقول، وإنما هو تخريج مبني على اختلاف التعليل في المعرف، فما في البدائع أحد وجهين، والوجه الآخر ما بحثه في النهر، فافهم، قوله: (حنث بدخولها على أي صفة كانت) أي دارا مسجدا أو حماما لانعقاد اليمين على العين دون الاسم والعين باقية. ذخيرة. قوله: (كهذا المسجد) أي فإنه يحنث بدخوله على أي صفة كان ط. قوله: (به يفتى) خلافا لقول محمد: إنه إذا خرب واستغنى عنه يعود إلى ملك الباني أو ورثته. ط عن الإسعاف. قوله: (لم يحنث) لان اليمين وقعت على بقعة معينة فلا يحنث بغيرها. بحر. قوله: (وكذلك الدار) أي لو زيد فيها حصة. قوله:
(وذلك) أي ما عقد يمينه عليه موجود في الزيادة.
قلت: وهذا الفرع يؤيد القول بأن ما زيد في مسجده (ص) له فضيلة أصل المسجد الواردة في حديث صلاة في مسجدي وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصلاة. قوله: (فنقضت) أي حين صارت خشبا. قوله: (لم يحنث) لان ذلك أعيد بصنعة جديدة قائمة بالعين، ومن ذلك إذا حلف لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل خرجا وجلس عليه لا يحنث لأنه صار يسمى خرجا، فإن فتقت الخياطة حتى عاد بساطا فجلس عليه حنث، لان الاسم عاد لا بصنعة جديدة قائمة بالعين، لان الفتق إبطال الصنعة لا صنعة، ولو قطع وجعله خرجين ثم فتقه وخاط القطع وجعلهما بساطا واجدا لا يحنث، وإن عاد الاسم لأنه عاد بصنعة جديدة قائمة العين، ألا ترى أنه بمجرد الفتق لا يعود اسم البساط إلا بعد، الخياطة، وهذا إذا كان واحد من الخرجين لا يسمى بساطا لصغره، فلو سمي يحنث، وتمامه في الذخيرة. قوله: (ثم براه) لأنه صار قلما بسبب جديد. ذخيرة. قوله:
(فإذا كسره) قال فضيلي: هذا إذا كسره على وجه يزول عنه اسم القلم فإنه يحتاج إلى الثناء أما إذا كسر رأس القلم بأن لا يحتاج إلى الاصلاح يحنث. صيرفية. قال ط: أو العرف الآن بخلاف هذا فإنه يقال قلم مكسور. قوله: (والواقف على السطح) أي سطح الدار المحلوف على عدم دخلوها إذا وصل إليه من سطح آخر، وإنما عد داخلا لان الدار عبارة عما أحاطت به الدائرة، وهذا حاصل في علو الدار وسفلها كما في الفتح. قوله: (خلافا للمتأخرين) هم المعبر عنهم في قول الهداية: وقيل في عرفنا: يعني عرف العجم لا يحنث. فتح. قوله: (وعدمه على مقابله) أي عدم الحنث الذي هو