البزازية: ولو أشهد قبل دخوله في الصلاة في غير الجمعة أن يصلي لنفسه لم يحنث ديانة ولا قضاء ا ه. ومفهومه أنه في الجمعة يحنث قضاء وإن أشهد، ولعل وجهه أن الجماعة شرط فيها فإقدامه عليها ظاهر في أنه أم فيها. تأمل قوله: (لعدم كمالها) قال في الظهيرية: لان يمينه انصرفت إلى الصلاة المطلقة ا ه: أي والمطلقة هي الكاملة ذات الركوع والسجود، وما بحثه في الفتح من أنه ينبغي إذا أم في الجنازة إن أشهد صدق فيهما، وإلا ففي الديانة خلا ف المنقول كما في النهر.
قلت: وبحث الفتح وجيه، إلا إذا حلف أن لا يؤم أحدا فالصلاة فتنصرف الصلاة إلى الكاملة، أما بدون ذكر الصلاة فالامامة موجودة في الجنازة. تأمل. قوله: (فإنه يحنث) أي على التفصيل المار كما هو ظاهر. قوله: (منهيا عنها) أي إذا كانت على وجه التداعي وهو أن يقتدي أربعة بواحد ط. قوله: (لامكان الوقوف عليها) أي فكان القول للمولى لانكاره شرط العتق، بخلاف نحو المحبة والرضا من الأمور القلبية، فإن القول فيها للمخبر عنها. قوله: (طلقت على الأظهر) الظاهر أن هذا في عرفهم، وفي عرفنا: تارك الصلاة من لا يصلي أصلا ا ه ح. قوله: (استظهر الباقاني الخ) هو أحد القولين، ومبنى الثاني على انصراف الوقت إلى الأصل كما في الفتح، وهو الموافق للعرف كما أفاده ح. لكن قد يقال: لا تأخير من النائم، فالأظهر مح ا في البزازية من أن الصحيح أنه إن كان نام قبل دخول الوقت وانتبه بعده لا يحنث، وإن كان نام بعد دخوله حنث.
قوله: (اجتمع حدثان فالطهارة منهما) أي مطلقا كجنابتين من امرأتين أو جنابة وحيض أو بول ورعاف. قال في البحر فلو حلف لا يغتسل من امرأته هذه فأصابها ثم أصاب أخرى أو بالعكس ثم اغتسل فهو منهما وحنث، وكذا لو حلفت لا تغتسل من جنابة أو من حيض فأجنبت وحاضت ثم اغتسلت فهو منهما. وقال الجرجاني: هو من الأول اتحد الجنس أو لا كبول ورعاف. وقال أبو جعفر: إن اتحد فمن الأول، وإلا فمنهما. وقال الزاهد عبد الكريم: كنا نظن أن الوضوء من أغلظهما وإن استويا فمنهما، وقد وجدنا الرواية عن أبي حنيفة أنه منهما فرجعنا إلى قوله ا ه ملخصا. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو حلف: لا يتوضأ من الرعاف فرعف ثم بال فتوضأ حنث بلا خلاف، وإن بال أولا ثم رعف وتوضأ فعلى قول الجرجاني لا يحنث، وعلى ظاهر الجواب وقول أبي جعفر يحنث.
تاترخانية. قلت: وبه علم أن ما جزم به الشارح هو ظاهر الرواية. قوله: (يصلي الفجر الخ) كذا