باب الغسل (1) الواجب والسنة:
حدثني نصر بن مزاحم قال: حدثني إبراهيم بن الزبرقان قال حدثني أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: الغسل من الجنابة (2) واجب ومن غسل الميت سنة وان تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة وان تطهرت أجزأك، وغسل العيدين وما أحب ان أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب ان أدعه لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " من أتى الجمعة فليغتسل (3) ".
____________________
(1) الغسل بضم الغين وسكون السين الاسم من الاغتسال وبكسر الغين ما يغتسل به. اه. نهاية.
ونية الاغتسال لرفع الجنابة واجبة والدليل على ذلك قوله تعالى:
(وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص النية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية الا بإصابة السنة. وعن علي (ع م) انه كان يرى أن يغتسل من غسل ميتا.
(3) قوله: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا الحديث له طرق كثيرة بألفاظ
ونية الاغتسال لرفع الجنابة واجبة والدليل على ذلك قوله تعالى:
(وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) والاخلاص النية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنية ولا قول ولا عمل ولا نية الا بإصابة السنة. وعن علي (ع م) انه كان يرى أن يغتسل من غسل ميتا.
(3) قوله: من أتى الجمعة فليغتسل. هذا الحديث له طرق كثيرة بألفاظ