باب الاستبراء في الرقيق:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال:
من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبرئها (1) بحيضة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل له مملوكتان أختان فوطئ أحدهما ثم أراد ان يطأ الأخرى، فقال عليه السلام ليس له ان يطأ الأخرى حتى يبيع التي وطئها أو يزوجها.
سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الأمة إذا كانت لا تحيض بكم يستبرئها، فقال عليه السلام بشهر، قلت فإن كان ملكها بهبة أو ميراث أو وقعت في سهمه من المغنم كله سواء، قال عليه السلام نعم.
____________________
(1) الاستبراء اختبار الأمة بحيضة قبل الوطئ وهو طلب البراءة من حمل ربما يكون معها.