وسألت زيد بن علي عليه السلام عن الرجل يأكل لحم الإبل أو لحم الغنم هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال لا. وقال: إنما الوضوء من ذلك أدب.
____________________
(1) القلس بفتح القاف واللام ويروى بسكونها قال الخليل هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ وان عاد فهو القئ. وفي النهاية القلس ما خرج من الجوف استدل به على أنه ناقض للوضوء وهو مذهب العترة وأبو حنيفة وأصحابه وقيدوه بقيود: الأول كونه من المعدة، الثاني كونه ملء الفم، الثالث كونه دفعة واحدة. وذهب الشافعي وأصحابه والناصر والباقر والصادق إلى أنه غير ناقض وأجابوا عن الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين، ويرد بأن الوضوء من الحقائق الشرعية وهو فيها لغسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها مجاز فلا يصار إليه الا بعلاقة وقرينة واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث على الوضوء كتبه الله علينا من الحدث. قال صلى الله عليه وسلم: بل من سبع وفيها دسعة تملأ الفم قالوا معارض بما في كتب الأئمة أيضا في الانتصار والبحر وغيرهما من حديث ثوبان قال: قلت يا رسول الله هل يجب الوضوء من القئ؟
قال: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله تعالى. قال في البحر، قلنا مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم. قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه فإذا غلبه فهو قئ اه. (مصباح).
قال: لو كان واجبا لوجدته في كتاب الله تعالى. قال في البحر، قلنا مفهوم وحديثنا منطوق ولعله متقدم. قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه فإذا غلبه فهو قئ اه. (مصباح).