حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال كنا نؤمر في الغسل للجنابة للرجل بصاع وللمرأة بصاع (2) ونصف قال زيد
____________________
(1) والتأخير إلى آخر الوقت على جهة الاستحباب عنده (ع م) أو هي طهارة أصلية ليست بدلية اه. منهاج. قلت: ووجه الاستحباب انه يرجو ان ينقطع عنه الرعاف في آخر الوقت فيصلي صلاة كاملة اه.
* قال في المنهاج: سئل (ع م) عن الذي لا يرقأ رعافه فقال: يتوضأ لكل صلاة. والوجه في أن الدم إذا كان سائلا نجس ما رويناه عن علي (ع م) قال: قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط فقال لا، بل من سبع من حدث وبول ودم سائل وقئ ذارع ودفعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة.
(2) فائدة الصاع الذي تخرج به الفطرة غير الصاع الذي يغتسل به ومدها غير المد الذي يتوضأ به، فصاع الفطرة خمسة أرطال وثلث، وصاع الوضوء ثمانية أرطال ومد الوضوء رطلان. ذكره الشيخ أبو حامد في
* قال في المنهاج: سئل (ع م) عن الذي لا يرقأ رعافه فقال: يتوضأ لكل صلاة. والوجه في أن الدم إذا كان سائلا نجس ما رويناه عن علي (ع م) قال: قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط فقال لا، بل من سبع من حدث وبول ودم سائل وقئ ذارع ودفعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقهة في الصلاة.
(2) فائدة الصاع الذي تخرج به الفطرة غير الصاع الذي يغتسل به ومدها غير المد الذي يتوضأ به، فصاع الفطرة خمسة أرطال وثلث، وصاع الوضوء ثمانية أرطال ومد الوضوء رطلان. ذكره الشيخ أبو حامد في