باب ما يوجب الحج:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه السلام: السبيل الزاد (2) والراحلة، وقال عليه السلام: ولما نزلت
____________________
(1) النفر نفران الأول منهما بعد رمي الجمار في اليوم الثالث من يوم النحر وهو ثاني عشر ذي الحجة، ويسمى يوم الصرم لانصرام الناس فيه، والنفر فيه جائز بلا خلاف لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وهو النفر الأصغر من منى الا مكة لطواف الوداع إن كان قد طاف للزيارة فإن لم يكن طافه فلهما جميعا. والنفر الثاني وهو النفر الأكبر لان فيه نفر عامة الناس والتأخير فيه أفضل وهو في اليوم الرابع من يوم النحر.
(2) تحصيل القول في الزاد انه لا بد من زاد صادرا وواردا لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق الزاد والمتزود كما يحتاج إليه في الورود وكذلك لاوبه فرع قلت: ومن جملة ذلك أن يكون معه ما يكفي أولاده حتى ينقلب إليهم، لأنه (ع م) روى عن أمير المؤمنين (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فوجب الاثم له بتضييع أولاده اه ج.
(2) تحصيل القول في الزاد انه لا بد من زاد صادرا وواردا لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق الزاد والمتزود كما يحتاج إليه في الورود وكذلك لاوبه فرع قلت: ومن جملة ذلك أن يكون معه ما يكفي أولاده حتى ينقلب إليهم، لأنه (ع م) روى عن أمير المؤمنين (ع م) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول فوجب الاثم له بتضييع أولاده اه ج.