حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أوتي معاوية وهو بالشام (1) بمولود له فرج كفرج الرجل وفرج كفرج المرأة فلم
____________________
الباقي وهو نصف، ثم يقدر ان الأخ الذي مات أولا وترك أخته وأولاد أخيه فلأخته النصف ولأولاد أخيه الباقي وهو نصف ثم يقدر ان الأخت ماتت عن ابنتها وأولاد أخيها غير الذي غرق معها فلابنتها النصف مما ورثته من الغريق معها ومن صلب مالها ولأولاد أخيها الباقي كذلك، ثم يقدر ان الأخ مات عن أولاد أخيه وبنت أخته كان ما ورثه من أخته وما تركه من صلب ماله لأولاد أخيه ولا شئ لبنت الأخت لأنها من ذوي الأرحام، والوجه في ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين (ع م) من غير طريق الإمام (ع م) انه سئل عن زوجين وابنين غرقوا جميعا في سفينة وترك كل واحد منهم ثلاثين درهما فورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم. قال الإمام الناصر (ع م): وبيان ذلك أن يقدر للابنين ورثة وللزوجين ورثة غير الابنين الغريقين وذلك ظاهر على ما ذكرنا في شرائط توريث الغرقاء اه.
(1) الشأم بهمزة ساكنة وقد يخفف بلاد تذكر وتؤنث، وقيل أيضا شآم بفتح الأول والثاني على وزن فعال، والمشهور ان حده من العريش إلى الفرات طولا وقيل إلى نابلس ومن جبل طي نحو القبلة إلى نحو الروم وما سامت ذلك من البلاد اه. من شرح البهجة. في المنهاج ما لفظه مسألة فإن كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما
(1) الشأم بهمزة ساكنة وقد يخفف بلاد تذكر وتؤنث، وقيل أيضا شآم بفتح الأول والثاني على وزن فعال، والمشهور ان حده من العريش إلى الفرات طولا وقيل إلى نابلس ومن جبل طي نحو القبلة إلى نحو الروم وما سامت ذلك من البلاد اه. من شرح البهجة. في المنهاج ما لفظه مسألة فإن كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما