حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في بنت ومولاء عتاقة، قال: للبنت النصف وما بقي فرد عليها وكان لا يؤرث المولاء مع (1) ذوي السهام الا مع الزوج (2) والمرأة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان
____________________
السدس ميراث الام محجوبة والباقي لبنت الأخت لأب وأم لأنها مع من تدلى بالبنت عصبة وتسقط بنت الأخت لأب لسقوط سببها، ونحو ان يترك الميت خالته وعمته فان للخالة ميراث الام الثلث وللعمة ميراث العم وهو الباقي، وقوله وبنت الأخ بمنزلة الأخ ومنزلة بنت الأخت بمنزلة الأخت نحو ان يترك بنت أخيه وبنت أخته فلبنت الأخت الثلث ميراث أبيها ولبنت الأخ الثلثان ميراث أبيها كما لو مات وترك أخاه وأخته فالمال بينهما أثلاثا.
(1) فإذا مات المعتق وخلف بنتين واما وأخا لأم ومعتقه كان للبنت الثلثين أربعة وللأم السدس سهم والباقي للأخ لام السدس سهم ولا شئ للمعتق اه.
(2) يعني لو ماتت المعتقة وخلفت زوجها معتقها فلزوجها النصف والباقي لمعتقها أو لورثته أو مات المعتق وخلف زوجة ومعتقة فلزوجته الربع والباقي لمعتقه أو لورثته اه.
(1) فإذا مات المعتق وخلف بنتين واما وأخا لأم ومعتقه كان للبنت الثلثين أربعة وللأم السدس سهم والباقي للأخ لام السدس سهم ولا شئ للمعتق اه.
(2) يعني لو ماتت المعتقة وخلفت زوجها معتقها فلزوجها النصف والباقي لمعتقها أو لورثته أو مات المعتق وخلف زوجة ومعتقة فلزوجته الربع والباقي لمعتقه أو لورثته اه.