نهى رسول الله " ص " عن الحبالى ان يوطأن حتى يضعن إذا كان الحبل من غيرك أصبتها شراء أو خمسا، وقال رسول الله " ص " الماء يسقي الماء ويشد العظم وينبت اللحم، ونهى رسول الله " ص " عن مهر البغي (1) واجر ماء (2) كل عسيب وهي الفحول.
باب الغش والاحتكار وتلقي الركبان:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
قال رسول الله " ص " لا يبع حاضر (3) لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ونهانا رسول الله صلى الله عليه وآله عن تلقي الركبان.
____________________
(1) بغت المرأة تبغي بغاء بالكسر إذا زنت فهي بغي اه. نهاية.
(2) في المنهاج الجلي: وأجر كل ماء عسيب وهي الفحول، وفي نسخة ماء عسب قال ابن قتيبة: عسب الفحل الكراء الذي يؤخذ على ضرابه إذا اكترى لذلك، وقال بعضهم: العسب هو الضراب نفسه فسمي الكراء عليه عسبا به اه.
(3) الحاضر المقيم في المدن والقرى والبادي المقيم بالبادية، والمنهى عنه ان يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا فيقول له الحضري اتركه عندي لأغالي في بيعه فهذا الصنع محرم لما فيه من الاضرار بالغير والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد، وهذا إذا كانت السلعة مما
(2) في المنهاج الجلي: وأجر كل ماء عسيب وهي الفحول، وفي نسخة ماء عسب قال ابن قتيبة: عسب الفحل الكراء الذي يؤخذ على ضرابه إذا اكترى لذلك، وقال بعضهم: العسب هو الضراب نفسه فسمي الكراء عليه عسبا به اه.
(3) الحاضر المقيم في المدن والقرى والبادي المقيم بالبادية، والمنهى عنه ان يأتي البدوي البلدة ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا فيقول له الحضري اتركه عندي لأغالي في بيعه فهذا الصنع محرم لما فيه من الاضرار بالغير والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد، وهذا إذا كانت السلعة مما