باب النفقة على الزوجة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) ان امرأة خاصمت زوجها في نفقتها فقضى لها بنصف صاع من بر في كل يوم.
باب الاحصان:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا يحصن (1) المسلم باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالأمة ولا بالصبية.
باب العيب يجده الرجل بامرأته:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: يرد النكاح من أربع من الجذام (2) والجنون والبرص والفتق (3).
____________________
(1) وفي امالي الإمام أحمد بن عيسى بسنده إلى الإمام زيد أنه قال لا يحصن الرجل باليهودية ولا بالنصرانية ولا بالأمة وإذا فجر وأحصن بواحدة منهن وقع عليه الحد ولم يقع عليه الرجم اه.
(2) الجذام كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها اه.
قاموس.
(3) فرع قلت وكذا ترد بالفعل والقرن تفريعا على الرتق، والوجه في
(2) الجذام كغراب علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها وربما انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها اه.
قاموس.
(3) فرع قلت وكذا ترد بالفعل والقرن تفريعا على الرتق، والوجه في