باب الوصال في الصيام وصوم الدهر:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا وصال في صيام ولا صمت (2) يوما (3) إلى الليل.
____________________
(1) مسألة فان حال عليهما رمضان ولم يقضياه وجب عليهما القضاء ولا كفارة، والوجه في ذلك أن الله تعالى أوجب القضاء ولم يوجب الفدية فقال تعالى: فعدة من أيام أخر اه. منهاج.
(2) قال في تجريد الكشاف: وقد نهي صلى الله عليه وآله عن صوم الصمت لأنه نسخ في أمته، وإنما أمرت مريم (ع م) ان تقول: اني نذرت للرحمن صوما اي صمتها لامرين: أحدهما ليكفها عيسى (ع م) الكلام بما يبرئ ساحتها، والثاني كراهة مجادلة السفهاء. واختلف فقيل أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة، وقيل سوغ لها النطق بذلك ثم تمسك اه.
(3) قال الإمام محمد بن المطهر (ع م) في المنهاج ما لفظه: مسألة فان نذر ان يصمت يوما إلى الليل فإنه لا شئ عليه، والوجه في ذلك خبر أمير المؤمنين (ع م) المتقدم حيث قال: ولا صمت يوما إلى الليل.
(2) قال في تجريد الكشاف: وقد نهي صلى الله عليه وآله عن صوم الصمت لأنه نسخ في أمته، وإنما أمرت مريم (ع م) ان تقول: اني نذرت للرحمن صوما اي صمتها لامرين: أحدهما ليكفها عيسى (ع م) الكلام بما يبرئ ساحتها، والثاني كراهة مجادلة السفهاء. واختلف فقيل أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة، وقيل سوغ لها النطق بذلك ثم تمسك اه.
(3) قال الإمام محمد بن المطهر (ع م) في المنهاج ما لفظه: مسألة فان نذر ان يصمت يوما إلى الليل فإنه لا شئ عليه، والوجه في ذلك خبر أمير المؤمنين (ع م) المتقدم حيث قال: ولا صمت يوما إلى الليل.