حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله منه يوم القيامة.
باب قطاع الطريق (1):
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا قطع الطريق اللصوص وأشهروا السلاح ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا مسلما ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا وذلك نفيهم من الأرض فإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا حتى يموتوا فان تابوا قبل ان يؤخذوا ضمنوا المال واقتص منهم ولم يحدوا.
____________________
(1) اي قطع المرور فيها بالتعرض للمار اي منعه، فالقطع لغة المنع ويقال على انفصال شئ من آخر في المحسوسات، واما شرعا فهو البروز لاخذ مال أو لقتل أو لارعاب حالة كون ذلك مكابرة اي مجاهرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث، والأصل في قطاع الطريق اي في عقوبتهم قبل الجماع قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية.