(حدثني) أبو خالد قال: حدثني زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وطئ بعر بعير رطب (2) فمسحه بالأرض وصلى ولم يحدث وضوءا ولم
____________________
(1) ولفظ امالي أحمد بن عيسى إذا كان في ثوبك قدر الدرهم فلا بأس وغسله أحسن، وإن كان نكتا فلا يضر وإن كان أكثر من الدرهم فاغسله ولا تعد. ولفظ الجامع الكافي: وقال محمد: وإذا أصاب الثوب دم أو قيح أو صديد فإن كان يسيرا فلا بأس ان يصلى فيه، وإن كان فيه قطرة من دم فغسله أحب إلي، وإن كان في الثوب أقل من قدر الدرهم الكبير دم أو قبح أو صديد فغسله أحب إلى وان صلى فيه فجائز.
وقال: إن صلى فيه وهو لا يعلم غسله ولم يعد الصلاة اه. اما الوجه في نجاسة ما فوق الدرهم فقول الله تعالى: (أو دما مسفوحا) ان قيل فدون الدرهم لم يقض (ع م) بغسله وهو كثير قلت ليس مسفوحا.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة اه. ج.
(2) بالجر صفة لبعير للمجاورة وهو عربي شائع ومنه بيت امرئ القيس (كأن ثبيرا الخ.) وكقولهم حجر ضب خرب، ونحو قوله تعالى:
(وواعدناكم جانب الطور الأيمن) فجر الأيمن لمجاورة الطور والا فهو منصوب اه. ج. والجر قراءة شاذة. هذا دليل على طهارة بعر البعير ويؤيده حديث العرنيين الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من أبوال
وقال: إن صلى فيه وهو لا يعلم غسله ولم يعد الصلاة اه. اما الوجه في نجاسة ما فوق الدرهم فقول الله تعالى: (أو دما مسفوحا) ان قيل فدون الدرهم لم يقض (ع م) بغسله وهو كثير قلت ليس مسفوحا.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة اه. ج.
(2) بالجر صفة لبعير للمجاورة وهو عربي شائع ومنه بيت امرئ القيس (كأن ثبيرا الخ.) وكقولهم حجر ضب خرب، ونحو قوله تعالى:
(وواعدناكم جانب الطور الأيمن) فجر الأيمن لمجاورة الطور والا فهو منصوب اه. ج. والجر قراءة شاذة. هذا دليل على طهارة بعر البعير ويؤيده حديث العرنيين الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من أبوال