حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا يجوز النكاح على الصغار الا بالآباء.
باب من لا يحل نكاحه من قرابات الزوج والمرأة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال. حرم الله من النسب سبعا ومن الصهر سبعا فأما السبع من النسب فهي الام والابنة والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة والخالة والسبع من الصهر فامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة دخل بالابنة أم لم يدخل بها وابنة الزوجة إن كان دخل بأمها وان لم يكن دخل بها فهي حلال والجمع بين الأختين والام من الرضاعة والأخت من الرضاعة.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها لا الصغرى (1) على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كره ان يجمع الرجل بين أختين من الإماء.
____________________
(1) أراد بالصغرى في درج النسب لا في السن.