باب بيع الطعام:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله أو تزنه حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا بأس ببيع المجازفة (1) ما لم يسم كيلا. وقال زيد بن علي عليهما السلام إذا اشتريت شيئا مما يعد عددا مثل الجوز والبيض وقبضته على عدد فلا تبعه حتى تعده، قال عليه السلام وان اشتريت أرضا مذارعة فبعتها قبل ان تذرعها فذلك جائز.
سألت زيدا بن علي (ع م) عن رجل اشترى طعاما على أنه عشرة
____________________
(1) الجزاف والجزف المجهول القدر مكيلا كان أو موزونا اه. نهاية. قال في البستان: قال بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام الجزاف فارسي معرب والجزاف والمجازفة اخذ الشئ من غير تقدير ويستعمل في الأقوال والافعال فيقال فعل هذا مجازفة إذا كان من غير علم ولا تقدير.