كتاب الطلاق باب طلاق السنة:
سألت زيدا بن علي (ع م) عن طلاق السنة قال: هو طلاقان طلاق تحل له وان لم تنكح زوجا غيره وطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اما التي تحل له فهو ان يطلقها واحدة وهي طاهرة من الجماع والحيض ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثا فإذا حاضت ثلاثا فقد حل أجلها وهو أحق برجعتها ما لم تحض حيضة فإذا اغتسلت كان خاطبا من الخطاب فان عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين، واما الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهو ان يطلقها في كل طهر تطليقة وهو أحق
____________________
انهم إذا كانوا يرون المهر واحدا البكر والثيب والحسناء والشوها فلا اعتبار بحالها في نفسها بل بهم، وإن كانت مهور أهلها تختلف بحسب أحوال المرأة اعتبر ذلك فيها، والوجه في ذلك أنها لا تكون مثل نسائها الا إذا كانت كهم في الصفات التي توجب الاستواء في المهر اه ج.