مسند زيد بن علي - زيد بن علي - الصفحة ٣٦٦
أحدهما أخ لام، قال: للأخ من الام السدس وما بقي بينهما نصفان.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يعيل الفرائض، وسأله ابن الكوى وهو يخطب على المنبر عن ابنتين وأبوين وامرأة (1) فقال صار ثمنها تسعا.
باب الجدات:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: لا ترث جدة مع أم وللجدات السدس لا يزدن عليه ولا ترث الجدة مع الام شيئا.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في رجل هلك وترك جدتي أبيه وجدتي أمه فورث علي عليه السلام جدتي الأب واحدى جدتي الام التي من قبل أبيها فلم يؤرثها شيئا.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان لا يؤرث الجدة مع ابنها ولا مع ابنتها شيئا.
____________________
(1) أصل هذه المسألة من أربعة وعشرين لان فيها ثلثين وثمنا وسدسا، وعالت إلى سبعة وعشرين للابنتين الثلثان ستة عشر وللأبوين السدسان وللمرأة الثمن ثلاثة عالت إلى سبعة وعشرين فصار للمرأة الثلاثة من سبعة وعشرين وهي تسعها اه‍. منهاج. فالذي صح للزوجة تسع المال ثلاثة وللأب تسع المال ثلاثة وثلث تسعه واحد وللأم كذلك ولكل واحدة من البنتين تسعان وثلثا تسع اثنان اه‍.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست