باب الديات:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) أنه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم ومن الذهب ألف مثقال ومن الإبل مائة بعير ربع جذاع وربع حقاق وربع بنات لبون وربع بنات مخاض ومن الغنم ألفا شاة ومن البقر مائتا بقرة ومن الحلل مائتا حلة (2) يمانية وفي شبه العمد من الورق (3) اثنا عشر ألف درهم ومن الذهب
____________________
(1) قال في امالي الإمام أحمد بن عيسى (ع م) بسنده إلى علي (ع م) أنه قال: إنما أعطوا الذمة على أن لا يحقروا مسلما فأيما رجل من أهل الذمة فجر بمسلمة قتل ولا ذمة له وهو كذا في الجامع الكافي عن علي ولفظه: قال إنما جعلت الذمة على أن لا يحقروا مسلما فأيما رجل من أهل الذمة حقر مسلما قتل ولا ذمة له وان دل على عورة من عورات المسلمين قتل ولا ذمة له وان استحل من المسلمين قتلا أو شهر عليهم سلاحا قتل ولا ذمة له اه.
(2) الحلة بالضم ازار ورداء وبردة أو غيره، ولا تكون حلة الا من ثوبين أو ثوب له بطانة اه. قاموس. الحلة ثوبان من جنس واحد يلبسان معا.
(3) أهل الورق أهل العراق وأهل الذهب أهل الشام ومصر كذا في الموطأ.
(2) الحلة بالضم ازار ورداء وبردة أو غيره، ولا تكون حلة الا من ثوبين أو ثوب له بطانة اه. قاموس. الحلة ثوبان من جنس واحد يلبسان معا.
(3) أهل الورق أهل العراق وأهل الذهب أهل الشام ومصر كذا في الموطأ.