حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) في الذكرين ينكح أحدهما الآخران حدهما حد الزاني إن كانا أحصنا رجما وإن كانا لم يحصنا جلدا.
باب الحد في شرب الخمر:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) أنه قال من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له كتاب الله قتله ومن مات في حد الخمر فديته من بيت (1) مال المسلمين فإنه شئ رأيناه (2).
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يجلد في شرب الخمر في المسكر من النبيذ أربعين جلدة.
____________________
(1) قال في المنهاج: إنما فعل (ع م) ديته من بيت مال المسلمين لان النبي صلى الله عليه وآله لم يبين له فيمن مات في حد الخمر هل يجب على الحاد له ضمان أم لا.
(2) قوله (ع م) فإنه شئ رأيناه يعني انه لم يؤخذ حكم شارب الخمر من الكتاب العزيز وإنما ومن السنة، وما رآه أمير المؤمنين (ع م) وفعله وقاله فهو حق لأنه مع الحق والقرآن والقرآن والحق معه إلى يوم القيامة.
(2) قوله (ع م) فإنه شئ رأيناه يعني انه لم يؤخذ حكم شارب الخمر من الكتاب العزيز وإنما ومن السنة، وما رآه أمير المؤمنين (ع م) وفعله وقاله فهو حق لأنه مع الحق والقرآن والقرآن والحق معه إلى يوم القيامة.