حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس وكان يعطي الأخت النصف وما بقي فللجد وكان يعطي الأختين وأكثر من ذلك الثلثين وما بقي فللجد وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس الا ان يفضل من المال شئ فيكون له (1).
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) انه كان يقول في أخت لأب وأم وأخت لأب وجد للأخت من الأب والام النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي فللجد وكان يقول في أم وامرأة وأخوات واخوة وجد للمرأة الربع وللأم السدس ويجعل ما بقي بين الأخوات والاخوة والجد للذكر مثل حظ الأنثيين وهو بمنزلة أخ الا أن يكون سدس جميع (2) المال خيرا له فيعطيه سدس جميع المال وكان لا
____________________
(1) نحو ان يموت الميت ويخلف بنتا وجدا فللبنت النصف وللجد السدس بالفرض والباقي بالتعصيب اه.
(2) مثاله حيث يكون سدس المال خيرا له ان يموت الميت ويترك اما وزوجه وثلاث أخوات وثلاثة اخوة وجدا تصح مسألتهم من مائة وستة وخمسين، للزوجة الربع تسعة وثلاثون وللأم السدس ستة وعشرون والباقي لكل أخ أربعة عشر ولكل أخت سبعة وللجد مثل أخ أربعة عشر فنقصته المقاسمة عن السدس حينئذ إذ السدس في المال ستة وعشرون فحينئذ المسألة فرض السدس للجد وضرب
(2) مثاله حيث يكون سدس المال خيرا له ان يموت الميت ويترك اما وزوجه وثلاث أخوات وثلاثة اخوة وجدا تصح مسألتهم من مائة وستة وخمسين، للزوجة الربع تسعة وثلاثون وللأم السدس ستة وعشرون والباقي لكل أخ أربعة عشر ولكل أخت سبعة وللجد مثل أخ أربعة عشر فنقصته المقاسمة عن السدس حينئذ إذ السدس في المال ستة وعشرون فحينئذ المسألة فرض السدس للجد وضرب