باب الخيار في البيع:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اشترى مصراة فهو بالخيار فيها ثلاثا فان رضيها
____________________
(1) بيع الملامسة هو أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل هو ان يلمس المتاع من وراء ثوب ولا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه نهى عنه لأنه غرر ولأنه تعليق أو عدول عن الصيغة الشرعية وقيل معناه ان يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذ اه. نهاية.
(2) فإذا كان السمك في ماء قليل بحيث يمكن المشتري قبضه كان جائزا، قد نصه عليه السلام فقال: وان اشترى منه سمكا وما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز، وإن كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر، والوجه الخبر المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله من نهيه عن بيع الغرر ولان الغرر وهو ما انطوى عليه امره وخفي اه. منهاج.
(2) فإذا كان السمك في ماء قليل بحيث يمكن المشتري قبضه كان جائزا، قد نصه عليه السلام فقال: وان اشترى منه سمكا وما كان يؤخذ بغير تصيد فالشراء جائز، وإن كان لا يؤخذ الا بتصيد فهو غرر، والوجه الخبر المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله من نهيه عن بيع الغرر ولان الغرر وهو ما انطوى عليه امره وخفي اه. منهاج.