باب إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: صلى عمر بالناس الفجر فلما قضى الصلاة أقبل عليهم فقال أيها الناس ان عمر صلى بكم وهو جنب، قال: فقال الناس فما ترى يا أمير المؤمنين، فقال علي الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال علي (ع م) بل عليك وعليكم الإعادة الا ترى ان القوم يأتمون بامامهم يدخلون بدخوله ويخرجون بخروجه ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده فان دخل عليه سهو دخل على من خلفه، قال فأخذ قوم بقول علي وأخذ قوم بقول عمر.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: إذا فسدت صلاة الإمام فسدت (1) صلاة من خلفه. سألت زيد بن علي " ع م " عن الإمام يسهو في صلاته، قال عليه السلام يجب عليه وعلى من خلفه يسجدوا السهو، قلت وان سهى من خلف الإمام ولم يسه الإمام قال ليس على من خلف الإمام سهو.
____________________
(1) وهذا إذا فسدت صلاته من أصلها كأن يصلي بهم جنبا أو محدثا لأنه (ع م) قد نص على جواز الاستخلاف في مواضع ومسائل ونص (ع م) على جواز استخلاف المستخلف اه. منهاجا.