حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده (ع م) قال: نزل (1) جبريل (ع م) على النبي صلى الله عليه وآله حين زالت الشمس فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ قامة فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه حين وقع (2) الشفق فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر ثم نزل عليه من الغد حين كان الفئ على قامة من الزوال فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ على قامتين من الزوال فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع القرص فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه
____________________
(1) هذه رواية المجموع ورواية غيره امني جبريل (ع م) عند البيت مرتين الخ. قال المفتي ينظر هل صلى جبريل (ع م) بالنبي صلى الله عليه وآله هذه الصلاة وهي فرض عليه أولا قلت الظاهر أنها فرضت عليه إذ لا يصلي بالنبي صلى الله عليه وآله الا عن أمر الله والامر يقتضي الوجوب ولا قرينة صارفة في حق جبريل (ع م). رواه أحمد والنسائي والترمذي بألفاظ وقال البخاري هو أصح شئ في المواقيت. في المجموع وسائر كتب الحديث الابتداء بالظهر وفي الجامع الكافي الابتداء بالفجر.
(2) وقع يقع بفتحهما وقوعا سقط وحق القول عليهم وجب والحق ثبت علي اه قاموس وان عذاب ربك لواقع واجب على الكفار.
(2) وقع يقع بفتحهما وقوعا سقط وحق القول عليهم وجب والحق ثبت علي اه قاموس وان عذاب ربك لواقع واجب على الكفار.