(قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بأبوال الغنم والإبل والبقر وما يؤكل لحمه يصيب الثوب.
(قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار وان مسحت (2) مقدم رأسها أجزأها.
(قال) زيد بن علي عليه السلام في الدم يصيب الثوب: فإن كان
____________________
(1) الرجيع: الروث والعذرة، وسمي رجيعا لأنه يرجع عن حالته الأولى بمد إن كان طعاما وعلفا اه. من جامع الأصول. وروينا من طريق أحمد بن عيسى عن علي عليه السلام في الإبل والبقر والغنم وكل شئ يحل أكله فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها يصيب ثوبك الا الخيل العراب فإنه يحل أكل لحومها ويكره رجيعها ورجيع الحمير وأبوالها اه. ج.
(2) وهذا الحكم يعم الرجال والنساء أعني ان مسح مقدم الرأس يجزئ.
نص على ذلك الإمام زيد بن علي عليه السلام. قال ابن الوزير في حاشيته ما لفظه: وذكر الأمير الحسين بن محمد في التقرير عن زيد بن علي عليه السلام أن المتوضئ إذا مسح مقدم رأسه أجزأ، واليه ذهب الباقر والصادق عليهما السلام.
(2) وهذا الحكم يعم الرجال والنساء أعني ان مسح مقدم الرأس يجزئ.
نص على ذلك الإمام زيد بن علي عليه السلام. قال ابن الوزير في حاشيته ما لفظه: وذكر الأمير الحسين بن محمد في التقرير عن زيد بن علي عليه السلام أن المتوضئ إذا مسح مقدم رأسه أجزأ، واليه ذهب الباقر والصادق عليهما السلام.