حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا (1) ثم توفي قبل الفرض لها وقبل ان يدخل بها، قال لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.
باب الولي والشهود في النكاح:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: لا نكاح الا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين شبه السفاح ولا شرط في نكاح.
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي " ع م " قال: نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة (2) عام خيبر.
____________________
(1) بفتح الصاد وكسرها ويسمى صدقة بفتح الصاد وضم الدال وقد يسكن الدال وقد يضمان يقال أصدقها ومهرها وأمهرها بمعنى واحد، وقيل الصداق ما استحقته بالتسمية في العقد والمهر ما استحق بغير ذلك، ومن أسمائه العقر والعليقة والاجر والنحلة والحياء والطول، وسمي صداقا لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح اه. من شرح البهجة.
(2) وروي عن الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة
(2) وروي عن الإمام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة