قال لا، ولكن ان اعتمرت خيرا لك (1).
باب المواقيت:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال:
ميقات من حج من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة (2)، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ ذا الحليفة، وميقات من حج أو اعتمر من أهل العراق العقيق (3) فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتى يبلغ العقيق، وميقات.
____________________
(1) ان قيل فان الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، فلو لا انها واجبة لما أمرنا باتمامها إذ ليس اتمامها بأبلغ من ابتدائها، قلت إنما أمر بالاتمام ولم يأمر جل وعلا بالانشاء كما قال سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر، أوجب الايفاء ولم يوجب انشاء النذر اه ج. للإمام محمد بن المطهر (ع م). ووجه آخر وهو ان أمير المؤمنين عليا صلوات الله عليه قرأ:
وأتموا الحج والعمرة لله برفع العمرة على الابتداء، قال صاحب الكشاف كأنه (ع م) أراد بذلك اخراج حكم العمرة عن حكم الحج.
(2) هو واد على ستة أميال إلى المدينة وعشر مراحل إلى مكة.
(3) على مرحلتين إلى مكة.
وأتموا الحج والعمرة لله برفع العمرة على الابتداء، قال صاحب الكشاف كأنه (ع م) أراد بذلك اخراج حكم العمرة عن حكم الحج.
(2) هو واد على ستة أميال إلى المدينة وعشر مراحل إلى مكة.
(3) على مرحلتين إلى مكة.