باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من الثياب للصلاة:
حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة (3) يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت امرأة فلما انصرف صلى الله عليه وآله
____________________
(1) ظاهره انه صلاها أداء لا قضاء إذ لم يأمرهم بنية القضاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأنه صلى الله عليه وآله تلا عند ذلك: وأقم الصلاة لذكري اه. صارم الدين.
(2) ولا يضر فعل الظهر بعد العصر لان الذكر ان من الأسباب، فهي كصلاة الكسوف والجنازة بعد العصر والفجر والله أعلم.
(3) العنزة: العصا، قال في النهاية: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب من ذلك، وفي شرح الكرماني ان سنانها أسفلها بخلاف الرمح فأعلاه
(2) ولا يضر فعل الظهر بعد العصر لان الذكر ان من الأسباب، فهي كصلاة الكسوف والجنازة بعد العصر والفجر والله أعلم.
(3) العنزة: العصا، قال في النهاية: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب من ذلك، وفي شرح الكرماني ان سنانها أسفلها بخلاف الرمح فأعلاه